الشهيد الأول
191
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
[ الثاني : البيّنة ] الثاني : البيّنة ويشترط العدد وهو أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل دون ذلك ، بل يحدّ الشهود للفرية ، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدّهم للفرية .
--> ( 1 ) تقدّمت في ج 3 ، ص 312 - 314 . ( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 37 ، ح 117 ، باب حدّ القذف ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 79 ، ح 306 ، باب الحدّ في الفرية و . ، ح 71 . ( 3 ) تقدّمت في ج 3 ، ص 313 ، التعليقة 1 ، عن « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 776 ، باب البيّنات ، ح 181 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 35 ، ح 118 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ح 1 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 777 ، باب البيّنات ، ح 182 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 36 ، ح 119 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ح 2 . ( 5 ) النور ( 24 ) : 6 « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ » .