الشهيد الأول
175
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ثبت تزويرهم استعيدت العين ، ولو تعذّر غرم الشهود . ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجبت الدية على بيت المال . [ المطلب السادس في اتّحاد الشهادة ] المطلب السادس في اتّحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين على شيء واحد معنى ، فلو قال أحدهما : « غصب » والآخر : « انتزع قهرا » ثبت الحكم . ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصحّ ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء . ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم ، سواء اتّحدت العين أو لا . وكذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع ،