الشهيد الأول

125

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الثاني : الذكورة . ] الثاني : الذكورة . فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلَّا في الزنى . ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصّة ، ولا تقبل لو شهد رجل وستّ نساء أو أكثر .

--> ( 1 ) - أي رواية أبي بصير والحلبي التي تقدّمت قبيل هذا .