الشهيد الأول

126

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب والأهلَّة . والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص .

--> ( 1 ) « المقنعة » ص 727 . ( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 252 ، المسألة 4 . ( 3 ) « المراسم » ص 233 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 223 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 139 .