الشهيد الأول

600

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

* ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما ، حتّى الزوج والزوجة على رأي . فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه . ولو قصر نصيب أحدهم اشتري الآخر وأعتق وأخذ المال .

--> ( 1 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 78 ، المسألة 26 ، والصدوق في « المقنع » ص 506 ، حكاه عن رسالة أبيه . ( 2 ) « المراسم » ص 219 . ( 3 ) « المقنعة » ص 695 .