الشهيد الأول

601

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو تحرّر بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيّته ومنع من الباقي ، وكذا يورث منه .

--> ( 1 ) « الوسيلة » ص 396 . ( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 272 - 273 . واعلم أنّ السيّد المرتضى رحمه الله قال في « جوابات المسائل الموصليّات الثالثة » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 264 - 265 ، المسألة 105 : « إنّ الحرّ إذا مات وخلَّف مالا وأمّا مملوكة ، أو أبا مملوكا ، أو ذا رحم مملوك ، فالواجب أن يشتري المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة » . ( 3 ) كما في « الانتصار » ص 597 ، المسألة 328 ، « السرائر » ج 3 ، ص 273 . ( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 147 - 148 ، باب ميراث المماليك ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 333 ، ح 1196 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 175 ، ح 658 ، باب من خلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ، ح 1 . ( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 147 ، باب ميراث المماليك ، ح 4 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 246 ، ح 792 ، باب ميراث المماليك ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 334 ، ح 1201 ، باب الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ، ح 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 176 ، ح 663 ، باب من تخلَّف وارثا مملوكا ليس له وارث ، ح 6 .