الشهيد الأول

599

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو عتق قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختصّ إن كان أقرب . ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له . ولو قسّم بعض التركة ثمَّ عتق أو أسلم شارك في الجميع . ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي .

--> ( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 236 - 237 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 75 ، المسألة 23 .