الشهيد الأول

468

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

لم ينقضه والمكاتب المشروط ، والذي لم يؤدّ شيئا ، والآبق مع جهل موته ، وأمّ الولد ، وشقص من عبد له ، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفّارة وإن تفرّق العتق ، والمرهون إن أجاز

--> ( 1 ) « الانتصار » ص 365 ، المسألة 205 . ( 2 ) « الكافي في الفقه » ص 188 . ( 3 ) « النهاية » ص 572 . ( 4 ) « الانتصار » ص 365 ، المسألة 205 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 323 ، ح 1200 ، باب في الكفّارات ، ح 16 . ( 6 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 262 ، المسألة 89 . ( 7 ) « الوسيلة » ص 354 : « ومن نام عن صلاة العشاء حتّى يمضي نصف الليل قضاها ، وأصبح صائما كفّارة له » . ( 8 ) تقدّمت في ص 455 .