الشهيد الأول

469

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

المرتهن ، والقاتل خطأ دون العمد ، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلَّا بشرطه فيلزمه إن عيّن ومع الإطلاق القيمة ، ولو أطلق الأمر لم يجب العوض ، ولو ذكر عوضا محرّما لم يلزمه ونفذ العتق ولا تجب القيمة . * ولو أعتق الوارث عن الميّت لا من مال الميّت وقع عن الميّت . ولو تبرّع الأجنبي ، قال الشيخ : يقع عن المعتق ، وكذا عن الحيّ .

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 52 و 152 .