الشهيد الأول
455
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
مسائل تجب الكفّارة بخلف النذر عمدا اختيارا ، ولو انتفى أحدهما لم يجب ، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد ، ولا تجب به كفّارة ، ولو عجز عن المنذور سقط ، كما لو صدّ عن الحجّ * وروى الصدقة عن كلّ يوم نذر صومه وعجز بمدّ .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 457 ، باب النذور ، ح 15 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 235 ، ح 1111 ، باب في الأيمان والنذور والكفّارات ، ح 42 ، « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 306 ، ح 1138 ، باب في النذور ، ح 15 . ( 2 ) « النهاية » ص 571 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 152 .