الشهيد الأول
456
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وحكم العهد حكم اليمين ، وصورته : « عهد الله عليّ » ، أو « عاهدت الله تعالى أنّه متى كان كذا فعليّ كذا » . فإن كان ما عاهد عليه واجبا ، أو ندبا ، أو ترك قبيح ، أو ترك مكروه ، أو مباحا متساويا ، أو كان البرّ أرجح في الدنيا وجب ، وإلَّا فلا . وكلّ من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح ، وكان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس ، فليفعل الأولى ولا كفّارة . ولا تنعقد الثلاثة إلَّا بالنطق دون النيّة وإن كان مشترطا .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 143 ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 313 ، ح 946 ، باب في الزيادات ، ح 14 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 143 ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح 1 . ( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 99 ، ح 443 ، باب فدية صوم النذر ، ح 2 .