الشهيد الأول

386

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويجوز بيع مال الكتابة ، فإن أدّاه عتق ، وإلَّا استرقّ إن كان مشروطا ، وبيع المشروط بعد العجز والفسخ . ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح . ويصحّ أن يقبل الوصيّة له بأبيه مع عدم الضرر ، فإن أدّى عتقا ، وإلَّا استرقّا ، وليس له أن يقبله مع الضرر ، ولا يشتريه مطلقا إلَّا بالإذن . وللمكاتب فكّ الجاني بالأرش مع الغبطة . ويقتصّ المولى منه لو جنى عليه في العمد ، أو على مكاتبة الآخر مع التساوي في قدر الحرّيّة ، ولا تبطل الكتابة إلَّا مع قتله . وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالأرش ، فإن فضل وإلَّا بطلت الكتابة ، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 217 . ( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 123 . ( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 29 ، 74 .