الشهيد الأول
387
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، فإن عجز بيع في الجناية ، وإن فداه السيّد فالكتابة بحالها . ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتصّ ، وله أن يقتصّ لو جنى بعض عبيده على بعض . ولو قتل المكاتب فهو كالموت . ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتصّ ، ولا في الطرف ، وله الأرش ، وكذا الحرّ ، أمّا العبد أو المساوي فله القصاص . وليس له أن يقتصّ من عبد مولاه لو جنى عليه إلَّا بإذن المولى ، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش ، ولو أبرأ توقّف على الإذن . ويقتصّ للحرّ من المطلق المعتق بعضه ولمساويه ، لا للقنّ والأقلّ
--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 266 ، المسألة 94 .