الشهيد الأول
367
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
قول المولى مع يمينه . ولو دبّر الحمل صحّ ولم يسر إلى الأمّ ، فإن جاء لدون ستّة أشهر حكم بتدبيره ، وإلَّا فلا . وإباق المدبّر إبطال لتدبيره ، وأولاده بعده رقّ ، وقبله مدبّرون ، ولا يبطل لو أبق مدّة الخدمة المجعولة للغير إذا حرّره بعد موت الغير ، ولا بارتداد العبد . وكسب المدبّر قبل الموت لمولاه ، فلو ادّعى الوارث تكسّبه في الحياة قدّم قول المدبّر مع اليمين ، فإن أقاما بيّنة حكم للوارث ، وأرش ما يجني عليه للمولى . ولو قتل قوّم لمولاه مدبّرا وبطل التدبير . ولو جنى بيع فيها ، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير ، ولو لم تستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبّرا ، ولو مات المولى قبل فكَّه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى .