الشهيد الأول
368
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث ، وإلَّا بقدر ما يتحرّر منه والباقي للورثة . ولو دبّر المكاتب فأدّى مال الكتابة عتق ، وإلَّا بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلَّا ما يحتمله الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا . ولو كاتب المدبّر بطل التدبير ، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 174 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 93 .