الشهيد الأول
366
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
بنسبة ثلث الباقي * ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلَّط الوارث علي مثليه ثمَّ كلَّما حصل شيء عتق بنسبته . ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنى سرى التدبير إلى الأولاد ، وله الرجوع في تدبيرهم كالأمّ ، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا عن الآخر . وولد المدبّر المملوك مدبّر . ولو دبّر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل . ولو ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبّر ، ولو كان لستّة أشهر فلا ، ولو ادّعت الحمل بعد التدبير فالقول
--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 91 ، « المختصر النافع » ص 240 .