الشهيد الأول

351

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

المولى ، فإن عدم فلمولى عصبة المولى ، فإن عدموا فللإمام . ولا يرجع إلى مولى الأمّ ، فلو تزوّج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن مات الأب مملوكا وأعتق الجدّ انجرّ الولاء إلى معتقه . ولو كان الأب باقيا ثمَّ أعتق الجدّ قبله انجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتق الأب .

--> ( 1 ) سبق تخريجه في ص 347 ، التعليقة 7 . ( 2 ) « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 1141 ، ح 1504 ، كتاب العتق ، 5 - 6 ، باب إنّما الولاء لمن أعتق ، « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 245 ، ح 3929 ، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 557 ، ح 1256 ، باب ما جاء في اشتراط الولاء . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 842 - 843 ، ح 2521 ، باب المكاتب .