الشهيد الأول
291
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
رافعته ، وإلَّا بطل . ولو قال : « لا وطئتك حتّى يقدم زيد » فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع ، وإلَّا فلا . المطلب الثاني في الأحكام إذا وقع الإيلاء ، فإن صبرت فلا اعتراض ، وإن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة والطلاق * وينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي ، فإن انقضت وطلَّق وقع رجعيّا ، وإن فاء ووطئ لزمته الكفّارة . ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدّة والمطالبة بالفيئة
--> ( 1 ) راجع ما تقدّم في ص 287 ، التعليقة 5 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 226 .