الشهيد الأول
292
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
بعدها ، ولو امتنع بعد المدّة من الأمرين حبسه وضيّق عليه حتّى يختار أحدهما ، ولو ماطل حتّى انقضت مدّة الإيلاء سقطت الكفّارة وبطل حكم الإيلاء ، ولو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط لأنّه متجدّد . ولو وطئ في مدّة التربّص وجبت الكفّارة . ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفّارة . وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ويمهل القادر حتّى يخفّ المأكول أو يأكل أو يستريح . والقول قول مدّعي بقاء المدّة ، ومن يدّعي تأخير الإيلاء ، وقوله لو ادّعى الإصابة .
--> ( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 522 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 527 ، و « المبسوط » ج 5 ، ص 137 ، و « الخلاف » ج 4 ، ص 519 - 520 ، المسألة 17 . ( 2 ) منهم القاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 302 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 336 ، وسلَّار في « المراسم » ص 159 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 302 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 720 .