الشهيد الأول

232

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

وكلّ حرّة مطلَّقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلَّا بالمحلَّل . ويجب الطلاق للشكّ فيه . ولو ادّعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بيّنته . وليس للغائب إذا طلَّق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلَّا بعد تسعة أشهر ، إلَّا مع علم خلوّها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر . ويشترط في المحلَّل بلوغه ، واستناد وطئه إلى عقد دائم ، ووطؤه قبلا حتّى تغيب الحشفة وإن كان خصيّا أو أكسل * وفي هدم ما دون الثّلاث روايتان .