الشهيد الأول
231
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
والمبارأة إن لم ترجعا في البذل ، والمطلَّقة ثلاثا برجعتين . وما عداه رجعي . وينقسم أيضا إلى طلاق سنّة ، وطلاق عدّة . فطلاق العدّة أن يطلَّق المدخول بها على الشرائط ، ثمَّ يراجعها في العدّة ويواقعها ، ثمَّ يطلَّقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلَّا بالمحلَّل ، وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبّدا . وطلاق السنّة أن يطلَّق المدخول بها على الشرائط ، ولا يراجعها إلَّا بعد العدّة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ، ولو راجع في العدّة وطلَّق قبل الوطء صحّ ولم يكن للعدّة وإن كان في طهر المراجعة .