الشهيد الأول

230

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قال : « زينب أو عمرة طالق » عيّن من شاء ، ولو قال : « زينب أو عمرة وهند طالق » عيّن الأولى أو الأخيرتين ، ولو قال : « زينب طالق » ثمَّ قال : أردت عمرة قبل . ولو قال : « زينب طالق بل عمرة » طلَّقتا . المطلب الثاني في أقسامه وهو بائن ، ورجعي . فالبائن طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ،

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 61 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 52 . ( 2 ) لمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 9 ، ص 56 - 58 .