الشهيد الأول

177

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو مات على أربع كتابيّات وأربع مسلمات لم يوقف شيء ، وكذا لو قال للكتابيّة والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين . الباب الثالث : العقد والوطء إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرّتين وأمتين حرم الزائد . ولا يحلّ له ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة ، وعلى العبد ما زاد على حرّتين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء . ولو استكملا العدد في الدائم حلّ لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا . ولو طلَّق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ، ولو كان رجعيّا حرمت الأخرى والأخت إلَّا بعد العدّة .