الشهيد الأول

178

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو تزوّج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل . وإذا طلَّقت الحرّة ثلاثا حرمت إلَّا بالمحلَّل . والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حرّ أو عبد * فإن طلَّقت تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمّة نظر . ومن عقد على امرأة في عدّتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ،

--> ( 1 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 22 ، ص 118 - 123 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 4 .