الشهيد الأول

113

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل [ في المهر الصحيح ] كلّ ما يصحّ تملَّكه عينا أو منفعة - وإن كان إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة - صحّ مهرا ، قلّ أو كثر . ولو أسلم الذميّان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة ، ولو قبضته كافرين صحّ * ولو عقد المسلم عليه صحّ ولها مهر المثل مع الدخول على رأي .