الشهيد الأول

114

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويشترط تعيينه بما يرفع الجهالة ، فإن أبهم فسد ، ولها مهر المثل مع الدخول . وأن لا يتضمّن إثباته نفيه ، كما لو أصدق الحرّة رقبة عبده . وتكفي

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 147 ، المسألة 78 ، وولده فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 201 . ( 2 ) « المبسوط » ج 4 ، ص 272 . ( 3 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 363 ، المسألة 1 . ( 4 ) « الوسيلة » ص 296 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 577 . ( 6 ) « غنية النزوع » ص 348 . ( 7 ) حكى القول بالبطلان في المقنعة ص 508 في التعليقة من نسختين للمقنعة ، وما في متنها خلاف ذلك حيث قال : « ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر أو أشباه ذلك ، ومن عقد على شيء منه ثبت النكاح بالعقد » . ( 8 ) « النهاية » ص 469 . ( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 200 . ( 10 ) « الكافي في الفقه » ص 293 .