الشهيد الأول

57

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .

--> ( 1 ) « الانتصار » ص 440 - 441 ، المسألة 252 . ( 2 ) « المقنعة » ص 608 . ( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 259 ، المسألة 227 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 354 . ( 5 ) « المراسم » ص 178 . ( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 355 : « وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وفي سائر كتبه : إذا باع الإنسان بعيرا ، أو بقرا ، أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بقدر الرأس والجلد معتمدا على خبر ضعيف » . ( 7 ) « المراسم » ص 178 . ( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 261 ، المسألة 227 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 260 ، المسألة 227 . ( 10 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 129 . ( 11 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 498 . ( 12 ) ما أثبتناه هو الصحيح كما في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 260 ، المسألة 227 ، وفي النسخ « الشريكين » .