الشهيد الأول
58
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وأمّا الآدمي ، فإنّما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليّا إلَّا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمّة ، فإن أخلَّوا ملكوا ، ثمَّ يسري الملك إلى أعقابه وإن أسلموا ، إلَّا الآباء والأمّهات وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى . ولا يملك الرجل الأخوات والعمّات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق ما يملكه * وحكم الرضاع حكم النسب على رأي .
--> ( 1 ) « المقنع » ص 468 . ( 2 ) « النهاية » ص 409 . ( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 367 ، المسألة 5 .