الشهيد الأول
85
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
لا توجد فيه . وعدم إسناده إلى معيّن ، فلو شرط الغلَّة من زرع أرض معيّنة ، أو الثمرة من شجرة معيّنة ، أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه ، أو الصوف من نعجات بعينها لم يصحّ . البحث الثاني في الأحكام يجب على البائع دفع أقلّ ما يطلق عليه الوصف ، وعلى المشتري قبول الأجود ، ولا يصحّ اشتراط الأجود ويصحّ اشتراط الأردإ . وكلّ ما ينضبط وصفه يصحّ السلم فيه كالحيوان والألبان والسمون والشحوم ، والأطياب والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ، ويلزم ما من شأنها ، وحامل ، وذات ولد . ولا يجوز في اللحم والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر واللئالي ، والعقار والأرض