الشهيد الأول

86

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو قال : إلى ربيع حمل على الأوّل ، وكذا الخميس ، وإلى شهرين حلّ بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوّله . وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلَّا انصرف إلى بلد العقد . ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه على البائع وغيره . ولو رضي بأقلّ صفة وقدرا صحّ ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد . ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا ردّه وعاد الحقّ إلى الذمّة سليما . ولو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد . وإن كان منه معيبا كان له الأرش والردّ . ويقدّم قول مدّعي القبض قبل التفرّق ، ولو أخّر التسليم فللمشتري الفسخ والإلزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف