الشهيد الأول

84

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الذي تختلف الأغراض بتفاوته . وقبض الثمن قبل التفرّق ، فلو تفرّقا قبله بطل ، ولو قبض البعض صحّ فيما قابله خاصّة . وتقدير المبيع بالكيل والوزن المعلومين إن دخلا فيه ، ولو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصحّ وإن كان معيّنا . وتقدير الثمن كذلك ، ولا تكفي المشاهدة ، ولا يصحّ في المذروع جزافا ويصحّ فيه أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره ، ولا المجزوز جززا . وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاجّ أو إدراك الغلَّات لم يجز . وغلبة وجوده وقت الحلول ، فلا يصحّ اشتراط أجل لفواكه