الشهيد الأول
مقدّمة التحقيق 36
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويحتمل أنّ الشهيد أراد أن يكتب في الرسالة أنّ آخر تصانيفه في الفقه التذكرة ، فسبق قلمه الشريف بالمختلف ( 1 ) لكن هذا الاحتمال ليس بصحيح ، فالقول الذي نسبه الشهيد للعلامة هو في المختلف ، وليس في التذكرة ، قال الشهيد : . . . صرّح به [ يعني اشتراط حضور إمام الأصل أو نائبه في وجوب صلاة الجمعة ] سلار ( 2 ) ، وبعده ابن إدريس ( 3 ) ، وربما مال العلامة في بعض كتبه إلى هذا القول ، لكنّه صرّح بخلافه في غيره ، خصوصا المختلف - وهو آخر ما صنّفه من الكتب الفقهية - في هذا الباب ( 4 ) فإنّ التصريح بخلاف قول سلار وابن إدريس كان في المختلف وليس في التذكرة ، حيث إنّه خالف في المختلف قول سلار وابن إدريس ( 5 ) . أمّا في التذكرة فقد أفتى بما يوافق قول سلار وابن إدريس حيث يقول : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه . وأجمع علماؤنا كافّة على اشتراط عدالة السلطان - وهو الإمام المعصوم - أو من يأمره بذلك ( 6 ) وإضافة إلى هذه القرينة ، فإنّ المقارنة بين هذا القسم من المختلف وبين رسالة صلاة الجمعة توضح أنّ مراد الشهيد كان المختلف وليس التذكرة . 9 - قال المدرّس التبريزي ما ترجمته : الذي يظهر من روضات الجنّات أنّ كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام يشتمل على كتابي الطهارة والصلاة فقط ( 7 )
--> ( 1 ) « الذريعة » ج 20 ، ص 220 . ( 2 ) « المراسم » ص 261 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 304 . ( 4 ) رسالة « صلاة الجمعة » ص 19 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 108 - 109 . ( 6 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 144 . ( 7 ) « ريحانة الأدب » ج 4 ، ص 178 .