الشهيد الثاني
60
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( ووضع المرأة القناع ) حالة الوضوء ( ويتأكَّد في ) وضوء ( الصبح والمغرب ) ، للخبر ( 1 ) ( وتقديم غسل الرجلين ) على الوضوء ( لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد ) خروجا عن التشبّه بأهل البدع . ( ولو نسيه ) قبل الوضوء ( تراخى به عن المسح ) لئلَّا يوهم كونه جزءا منه . ( والدلك باليد ) لمحلّ الغسل استظهارا . ( وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ) رواه ابن المغيرة مرسلا ، عن الصادق عليه السلام ، وعلَّله بأنّه « إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » ( 2 ) . وعارضه الشيخ في التهذيب بخبر السكوني ، عنه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم » ( 3 ) ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الجواز بالمعنى الأعمّ . ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلَّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما . ( وغسل مسترسل اللحية ) عن الوجه ، للأخبار الدالَّة عليها ، كصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « غمس كفّه بالماء ، ثمّ وضعه على جبينه وسيّله على أطراف لحيته » ( 4 ) . ( وتقديم الاستنجاء على الوضوء ) فيعيد الوضوء لو قدّمه استحبابا ، حملا لخبر ( 5 ) سليمان بن خالد ، عن الباقر عليه السلام بإعادته لو قدّمه ، على الاستحباب ، جمعا بينه وبين ما دلّ صريحا على عدمها من الأخبار ( 6 ) الصحيحة . ( ومسح الأقطع ما بقي من المرفق ) إن قلنا بأنّ غسل المرفق إنّما وجب تبعا من باب
--> ( 1 ) « الخصال » 2 : 585 / 12 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 357 / 1071 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 357 / 1072 . ( 4 ) « الكافي » 3 : 25 باب صفة الوضوء ، ح 4 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 49 / 142 . ( 6 ) « الكافي » 3 : 18 باب القول عند . ح 15 ، 16 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 46 / 133 .