الشهيد الثاني

38

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

( والدخول ب ) الرجل ( اليسرى والخروج باليمنى عكس المسجد ) ونحوه من الأمكنة الشريفة ، للمناسبة . ثمّ إن كان المكان بيتا قدّمها عند أوّل دخوله وخروجه ، وإن كان صحراء جعل اليسرى آخر قدم عند موضع جلوسه ، فإذا قام ابتدأ بنقل اليمنى . ( والاعتماد على ) الرجل ( اليسرى وفتح اليمنى ) للخبر ( 1 ) عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . ( وتغطية الرأس ) إن كان مكشوفا ، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه . ( والتقنع ) مع تغطية الرأس ( مرويّ ) ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه كان يفعله . ( ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ ) منه ومن الاستنجاء . ( والاستبراء ) وهو طلب براءة المحلّ من البول بالاجتهاد الذي يأتي . ( والتنحنح فيه ) أي في الاستبراء ( ثلاثا ) نسبه المصنف في الذكرى ( 3 ) إلى سلَّار ( 4 ) ، وهو يشعر بعدم وقوفه على مأخذه . ( ووضع ) الإصبع ( الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة والمسح بها إلى أصل القضيب ثمّ يضع ) الإصبع ( المسبّحة تحته والإبهام ) - بكسر الهمزة - ( فوقه وينتره باعتماد ثم يعصر الحشفة ) كلّ واحد من المسح والنتر والعصر ( ثلاثا ثلاثا ) . وهذا الحكم مختصّ بالرجل ومثله الخنثى في ذكره . أما الأنثى فقيل : تستبرئ عرضا ( 5 ) ، ونفاه جماعة ( 6 ) ، للأصل . ( وتقديم غسل اليدين ) من الزندين ( قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء )

--> ( 1 ) « سنن البيهقي » 1 : 96 باب تغطية الرأس . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 24 / 26 . ( 3 ) « الذكرى » 20 . ( 4 ) « المراسم » 32 . ( 5 ) وهو اختيار العلَّامة في « منتهى المطلب » 1 : 256 ، قال : « الرجل والمرأة سواء » ولم يذكر كيفيّة الاستبراء ، ونسب إلى ابن الجنيد قوله في « المختصر » : « إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها » ، وأمّا قول : إنها تستبرئ عرضا فلم نجد من صرّح بهذه الكيفية ، ونسبه بعض الفقهاء إلى القيل . انظر : « معالم الفقه » 443 ، « جامع المقاصد » 1 : 100 ، « الحدائق الناضرة » 2 : 58 . ( 6 ) « جامع المقاصد » 1 : 100 ، 265 .