الشهيد الثاني

313

الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية

كتابه بيمينه » ( 1 ) . وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته » ( 2 ) . ( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف ( 3 ) والأصحاب ( 4 ) ولم نقف على مأخذه . ( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ ( 5 ) صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة ( 6 ) محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالنهي في حديث ( 7 ) آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما . ( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » ( 8 ) . والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق . ( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » ( 9 ) . وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلَّا لم يكره .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 713 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1705 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 714 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1707 . ( 3 ) « البيان » 135 . ( 4 ) « المبسوط » 1 : 161 ، « شرائع الإسلام » 1 : 153 ، « قواعد الأحكام » 1 : 262 ، « جامع المقاصد » 2 : 148 . ( 5 ) « الفقيه » 4 : 4 / 1 . ( 6 ) « الكافي » 3 : 369 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 8 . ( 7 ) « الكافي » 3 : 368 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 4 . ( 8 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 262 / 741 . ( 9 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 254 / 702 .