الشهيد الثاني
282
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
عن الصادق ( 1 ) عليه السلام ، والرواية مع ضعف سندها ( حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ) والأصحّ عدم قضاء العيد مطلقا . ( ولو لم يقض الراتبة تصدّق عن كلّ ركعتين ) من الفائت ليلا ونهارا ( بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ) ركعات بمدّ ثمّ عن صلاة الليل بمدّ وعن صلاة النهار بمدّ ( ثمّ عن كلّ يوم وليلة بمدّ . وفي الرواية ) المشتملة على هذا التفصيل - وهي رواية عبد اللَّه بن سنان السابقة - ( 2 ) ( تفضيل الصلاة ) على الصدقة ( ثلاثا ) أي قال ذلك الصادق عليه السلام ثلاث مرّات وصورة لفظه : « والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل » . ( والصدقة في الفائتة لمرض أولى من القضاء ) ، جمعا بين ما سبق وبين قوله عليه السلام في رواية العيص بن القاسم - فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض - : « لا يقضي » ( 3 ) ، وقول الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم في مريض ترك النافلة : « إن قضاها فهو خير له وإن لم يفعل فلا شيء عليه » ( 4 ) . ( وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيّام وأقلَّه يوم وليلة ) للرواية ( 5 ) ، وروي ( 6 ) أنّه يقضي صلاة شهر ، وروي ( 7 ) أنّه يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه . وكان ينبغي جعل تلك سننا ، لأنّ المستند متقارب . ( وتقديم قضاء النافلة ) الليليّة ( أول الليل وأداؤها آخره وتخفيف الخائف ) أداء وقضاء . والغرض هنا القضاء ، لأنّه من أفراد الملتزم . ( ونيّة المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ) ليصلَّي تماما ( والإتمام في الحرمين ) الشريفين بمكَّة والمدينة ( والحائرين ) أي الحائر ومسجد الكوفة ، ثنّاهما باسم أحدهما ، تغليبا مع
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 135 / 295 ، « الاستبصار » 1 : 446 / 1725 . ( 2 ) « في الصفحة : 281 ، الهامش ( 1 ) . ( 3 ) « الكافي » 3 : 412 - 413 باب صلاة المغمى عليه . ح 6 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 306 / 946 . ( 4 ) « الكافي » 3 : 412 باب صلاة المغمى عليه . ح 5 ، « الفقيه » 1 : 316 / 1435 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 306 / 947 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 305 / 939 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 305 / 938 ، « الاستبصار » 1 : 459 / 1785 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 4 : 244 / 718 ، « الاستبصار » 1 : 459 / 1786 .