الشهيد الثاني
232
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
والبصاق ) بضمّ الباء ( وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديه ، أمّا تحت القدمين أو اليسار فلا ) ، لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : « لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ، وليبزقنّ عن يساره وتحت قدمه اليسرى » ( 1 ) . والأولى أخذ النخامة في ثوب تأسّيا بالنبيّ ( 2 ) صلَّى اللَّه عليه وآله . ( والامتخاط والجشاء ) بكسر الجيم والمدّ . ( والتنحنح ) على وجه لا يستبين معه حرفان وإلَّا فالمشهور ( 3 ) التحريم والإبطال . ( وفرقعة الأصابع ) وقد تقدّم ( 4 ) في الخبر السالف أكثر ذلك صريحا والباقي فحوى . والمراد من تنقيض الأصابع فيه : فرقعتها فيسمع لها صوت . قال الجوهري : « إنقاض العلك تصويته وهو مكروه » ( 5 ) . ونقل في الغريبين عن الأزهري في قوله تعالى : * ( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) * ( 6 ) « أي أثقله حتى سمع نقيضه أي صوته » ( 7 ) . وروي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة ، فلمّا انصرف قال صلَّى اللَّه عليه وآله : « أما إنّه حظَّه من صلاته » ( 8 ) . ( والتأوّه بحرف والأنين به ) اختيارا ، لقربه إلى الكلام . وعن علي عليه السلام : « من أنّ في صلاته فقد تكلَّم » ( 9 ) .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 257 / 716 . ( 2 ) « صحيح مسلم » 1 : 389 / 550 باب النهي عن البصاق في المسجد . ، « مسند أحمد » 3 : 24 ، « سنن ابن ماجة » 1 : 326 / 1022 باب المصلَّي يتنخّم . ( 3 ) « منتهى المطلب » 1 : 310 . ( 4 ) تقدّم في الصفحة : 231 ، الهامش ( 2 ) . ( 5 ) « الصحاح » 3 : 1111 ، « نقض » . ( 6 ) « الانشراح » 94 : 3 . ( 7 ) « تهذيب اللغة » 8 : 344 ، « نقض » . ( 8 ) « الكافي » 3 : 365 باب ما يقطع الصلاة . ح 8 . ( 9 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 330 / 1356 .