الشهيد الثاني
203
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( وأن لا يكونا تحت ثيابه ) هذا هو المشهور ( 1 ) ، ولم أقف على رواية بخصوصه . نعم ، روى عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثيابه فقال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس » ( 2 ) . ( وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل ) روي ( 3 ) ذلك من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ورواه حماد ( 4 ) في وصف صلاة الصادق عليه السلام ، ( ومدّ العنق موازيا للظهر ) وذلك في خبر حمّاد ( 5 ) . ( واستحضار : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، وأن لا يخفض رأسه ويرفع ظهره ) مقوّسا ( وهو التصويب ، ولا بالعكس ) بأن يرفع رأسه ويجعله أعلى من جسده ( وهو الإقناع ) فقد روي ( 6 ) أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنّعه ، فالتصويب : خفضه من قولهم : صاب المطر يصوب إذا نزل ، والإقناع : رفعه أعلى من الجسد ، ومنه قوله تعالى : * ( مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ) * ( 7 ) . ( ولا ترفع المرأة عجيزتها ) بأن تتطأطأ كثيرا ، رواه ( 8 ) زرارة في حديث صلاة المرأة ( ونظره إلى ما بين رجليه ، وجعلهما ) أي الرجلين منتصبتين ( على هيئة القيام ، والتجنيح بالعضدين ) والمرفقين بأن يخرجهما عن بدنه كالجناحين ، لخبر حماد ( 9 ) . ( ووضع اليدين على ) عيني ( الركبتين وتفريج الأصابع ) رواه حمّاد ( 10 ) أيضا . ( ولو منع ) من وضع ( إحداهما وضع الأخرى ) ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولو منع منهما سقط .
--> ( 1 ) « المبسوط » 1 : 112 ، « شرائع الإسلام » 1 : 103 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 179 ذيل المسألة : 254 . ( 2 ) « الكافي » 3 : 395 باب الصلاة في ثوب جديد . 10 ، « الاستبصار » 1 : 392 / 1494 . ( 3 ) « معاني الأخبار » 280 ، « سنن ابن ماجة » 1 : 283 / 872 باب الركوع في الصلاة . ( 4 ) . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « الفقيه » 1 : 196 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 . ( 5 ) . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « الفقيه » 1 : 196 / 916 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 . ( 6 ) « صحيح مسلم » 1 : 357 / 240 باب ما يجمع صفة الصلاة . ، « سنن ابن ماجة » 1 : 282 / 869 باب الركوع في الصلاة . ( 7 ) « إبراهيم » 14 : 43 . ( 8 ) « الكافي » 3 : 335 باب القيام والقعود ، ح 2 . ( 9 ) . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 . ( 10 ) . « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 .