الشهيد الثاني
112
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
عمّار ، وخروجا من خلاف جماعة ( 1 ) من أصحابنا حيث منعوا من الصلاة بدون ذلك . ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة . نعم يشترط كون الصلاتان صحيحتين . ( وكذا المرأة عن الخنثى ) ، لاحتمال ذكوريّته ( والخنثى عن مثله ) ، لاحتمال ذكوريّة المتأخّر وأحد المتوازيين . ( وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ) مع سعة الوقت ، أمّا مع ضيقه فتزول كراهة الاقتران أو تحريمه حيث لا يمكن الافتراق ( وتقديم الخنثى على المرأة ) كذلك . ( وتجنّب الكعبة في الفريضة ) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » ( 2 ) وخروجا من خلاف بعض ( 3 ) الأصحاب حيث منع منه ، نظرا إلى الرواية ، وإلى ظاهر قوله تعالى : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * ( 4 ) أي نحوه ، وإنّما يتحقّق في الخارج عنه ، وحمل النهي على الكراهة ، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا . واحترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكره فيها ، بل تستحبّ خصوصا في زواياها وعلى الرخامة . ( و ) تجنّب ( الحبل المشدود بنجاسة ) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته ، ومثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة ، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة . ( والحمّام ) ، لأنّه مظنّة النجاسة ومأوى الشياطين ، وللرواية ( 5 ) ( لا المسلخ ) في أجود القولين ، لعدم تسميته حمّاما ، إذ المراد به موضع الاغتسال ، لأنّ اشتقاقه من الحميم ، وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به ، فلا يتعدّى إلى غيره .
--> ( 1 ) « المختصر النافع » 50 ، « حاشية الإرشاد » للكركي الورقة : 25 ، مخطوطة مكتبة آية اللَّه المرعشي « قدّه » برقم ( 79 ) . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 376 / 1564 . ( 3 ) « الخلاف » 1 : 439 المسألة : 186 ، « المهذّب » 1 : 76 . ( 4 ) « البقرة » 2 : 150 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 219 / 863 .