ابن فهد الحلي

122

المهذب البارع

الفصل السادس في المحارب وهو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة ، أو

--> ( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ( سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ) . ( 2 ) المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 36 بعد نقل الحديث : والجواب : في الطريق سهل بن زياد وفيه ضعف ، فيبقى المستند أصالة البراءة . ( 3 ) النهاية باب حد المحارب . . ص 720 س 3 قال : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة . ( 4 ) الدعر بالتحريك الفساد والشر ، ومثله الدعارة ، ورجل داعر أي خبيث مفسد ( مجمع البحرين لغة دعر ) وقال في لغة ( زعر ) ومنه الحديث : أخالط الرجل وارى منه زعارة ، أي شواسة خلق وشكاسة ( 5 ) المقنعة ، باب الحد في السرق ص 129 س 2 قال : وأهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام كان الإمام مخيرا .