ابن فهد الحلي
123
المهذب البارع
بشهادة عدلين . ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل ، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض . وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه ، وقال الشيخ : بالترتيب . يقتل إن قتل ، ولو عفا ولي الدم قتل حدا . ولو قتل وأخذ المال ، استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وص لب . وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال ، اقتص منه ونفي ، ولو شهر السلاح ، نفي لا غير . ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ، ولم تسقط حقوق
--> ( 1 ) قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية ، سورة المائدة : 33 . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وهو كل من جرد سلاحا الخ . ( 3 ) القواعد ج 2 ، المقصد السابع في حد المحارب ص 271 س 22 قال : الأول ، المحارب كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس إلى قوله : ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال . ( 4 ) الإيضاح ج 4 في حد المحارب ص 543 س 17 قال : وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط ، وهو الأقوى عندي .