ابن فهد الحلي

118

المهذب البارع

--> ( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : في حد السرقة ص 623 س 30 قال : وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز ، قطعوا جميعا بربع دينار . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال : فإن بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم ، وإن كانت أقل فلا قطع . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 8 قال : فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم ، وإن كان أقل فلا قطع . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن الجنيد ، وهو المعتمد . ( 5 ) السرائر : في حد السارق ص 456 س 36 قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار ، لا يجب عليهم القطع إلى قوله بعد أسطر : والأظهر ما اخترناه ، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 ، في حد السرقة ص 220 س 21 قال : وبه ( أي بقول المبسوط ) قال ابن الجنيد ، وهو المعتمد . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث أنه لم يحكم عليه بشئ ، وفي الشرايع الخامس في اللواحق ، قال : الثانية ، إذا سرق اثنان نصابا إلى قوله : فالتوقف أحوط . ( 8 ) المائدة : 38 .