ابن فهد الحلي

119

المهذب البارع

( الثانية ) لو قامت الحجة بالسرقة ، ثم أمسك ليقطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين . ( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه ، لم يرفعه الإمام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ، ولو وهبه قطع .

--> ( 1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله : أقول : ما لفظه ( إذا سرق فلم يقدر عليه ثم سرق ثانية ، فأخذ وأقامت عليه البينة بالسرقتين معا ، أو أمسك حتى يقطع ثم يشهد عليه بالأخرى ، فهنا فصلان ، الأول أن يشهد بالسرقتين ( كذا في نسخة المقابل بها ) . ( 2 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 719 س 12 قال : وإذا سرق السارق فلم يقدر عليه ، ثم سرق ثانية إلى قوله : بالسرقة الأخيرة . ( 3 ) الشرائع : ج 4 في حد السرقة ، في اللواحق ، الثالثة قال : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثم سرق ثانية ، قطع بالأخيرة .