ابن فهد الحلي

117

المهذب البارع

( الخامس ) في اللواحق ، وفيه مسائل . ( الأولى ) إذا سرق اثنان نصابا ، قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف : اشترط نصيب كل واحد نصابا .

--> ( 1 ) في النسخة المطبوعة من النافع ( اشترط نصيب ) وفي النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب ( اشترط بلوغ ) والأمر سهل . ( 2 ) المقنعة : باب الحد في السرق ص 128 س 5 قال : وإذا اشترك نفسان في سرقة شئ ، وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا قطعا . ( 3 ) الإنتصار : في الحدود ص 264 مسألة قال : ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا اشترك نفسان في سرقه ما يبلغ النصاب قطع جميعهم الخ . ( 4 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال : وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع . ( 5 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال : فإن كان السراق جماعة مشتركين في السروق قطعوا جميعا بربع دينار . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال : وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب من الحرز قطع جميعهم . ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 س 16 قال : وإن سرق اثنان معا نصابا ، قطعا . ( 8 ) لم نظفر عليه في المراسم ولم يتعرض له العلامة لاحظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 19 .