ابن فهد الحلي

113

المهذب البارع

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، لا بعدها . ويتخير الإمام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف ، والأشبه تحتم الحد ، ولا يضمن سراية الحد .

--> ( 1 ) كتاب الحدود من نكت النهاية ( في ضمن الجوامع الفقهية ) : باب السرقة ص 455 س 35 قال : قوله : ومن سرق وليس له اليمنى إلى قوله : الجواب : أن الشيخ رحمه الله ربما لمح الخ . ( 2 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 11 قال : فإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب ، جاز للإمام العفو عنه الخ . ( 3 ) المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 2 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية .