ابن فهد الحلي

114

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 456 س 25 قال : فإن كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم ثم تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والأشبه تحتم القطع . ( 3 ) القواعد : ج 2 ، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال : ولو تاب بعد إقرار إلى قوله : لم يسقط الحد . ( 4 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 412 س 11 قال : وإن تاب بعد ما رفع إليه ، فالإمام خاصة مخير الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 129 للحديث 133 . ( 6 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 6 قال : ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة وسقط عنه القطع . ( 7 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 41 قال : إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه ، سقط برجوعه .