ابن فهد الحلي
112
المهذب البارع
--> ( 1 ) الوسيلة : في بيان السرقة وأحكامها ص 420 س 11 قال : ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى . ( 2 ) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد السرقة ص 456 س 11 قال : وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب أن نقول : الإمام تخير في تأديبه وتعزيره الخ ثم قال : الأقوى عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة الخ . ( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل تردد . ( 5 ) الشرائع : كتاب الحدود ، الرابع في الحد قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل إشكال من حيث أنه تخط عن موضع القطع الخ .