ابن فهد الحلي
109
المهذب البارع
--> ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) القواعد : ج 2 في الحدود ، ص 270 س 18 قال : ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب إلى قوله : والأقرب المنع . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 ، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب عندي ثم قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث : إن هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين ، بل ولا مرة . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 28 . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 ، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب عندي ثم قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث : إن هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين ، بل ولا مرة . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 17 ) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12 .