ابن فهد الحلي
110
المهذب البارع
( الرابع ) في الحد . وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الإبهام والراحة ، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب . ولو سرق ثلاثة حبس دائما . ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد . ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى ، بل تقطع اليمنى ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء . ولو لم يكن يسار قطع اليمنى . وفي الرواية : لا يقطع . وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى . ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . وفي الكل تردد .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 12 ) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 12 ) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15 .