ابن فهد الحلي

107

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص 722 س 12 قال : كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات . ( 2 ) الكافي : الحدود ، فصل في السرق وحده ص 412 س 4 قال : ويقطع النباش إذا أخذ من الأكفان الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 117 الحديث 85 . ( 4 ) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص 129 س 1 قال : وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار . ( 5 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال : فإن أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث مرات ، فإن اختار قتله الخ . ( 6 ) تقدم آنفا .